Potong Rambut, kuku dan sejenisnya Saat Janabah
Deskripsi Masalah
Dalam kitab Ihya ulumuddin ada keterangan rambut atau kuku yang hilang saat sedang haid atau janabah itu akan dikembalikan dalam keadaan janabah di hari kiamat, berikut teks ibarat dalam kitab ihya’ tersebut ;
إحياء علوم الدين ٥٢/٢
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبِيْنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا وَهُوَ جُنُبٌ إِذْ تُرَدُّ إِلَيْهِ سَائِرُ أَجْزَائِهِ فِي اْلآخِرَةِ فَيَعُوْدُ جُنُباً وَيُقاَلُ إِنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ تُطَالِبُهُ بِجِناَبَتِهَا
Pertanyaan
Lantas bagaimana pandangan fikih, hukum menghilangkannya secara sengaja, haram ato makruh ?
Jawaban
Makruh
Referensi
نهاية الزين ٣١/١
وَمَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ يُسَنُّ لَهُ أَلَّا يُزِيْلَ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ وَلَوْ دَمًا أَوْ شَعَرًا أَوْ ظُفْرًا حَتَّى يَغْتَسِلَ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ يَعُوْدُ لَهُ فِي اْلآخِرَةِ فَلَوْ أَزَالَهُ قَبْلَ الْغُسْلِ عَادَ عَلَيْهِ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ تَبْكِيْتًا لِلشَّخْصِ
قوت القلوب ٢٣٦/٢
وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَحْلِقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ يُقَلِّمَ ظُفْرَهُ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يَتَوَرَّى وَيُخْرِجَ دَمًا وَهُوَ جُنُبٌ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يُرَدُّ إِلَيْهِ جَمِيْعُ شَعَرِهِ وَظُفْرِهِ وَدَمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ جُنُبٌ رَجَع إِلَيْهِ جُنُباً. وَقِيْلَ: طَالَبَتْهُ كُلُّ شَعْرَةٍ بِجَنَابَتِهَا
فتح الباري لابن رجب الحنبلي ٣٤٦/١
وَقَالَ عَطَاءٌ : يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ . وَمَا حَكاهُ عَنْ عَطَاءٍ ، مَعْنَاهُ : أَنَّ الْجُنُبَ لَا يُكْرَهُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ شَعَرِهِ وَظُفْرِهِ فِيْ حَالِ جَنَابَتِهِ ،* وَلَا أَنْ يُخْرِجَ دَمَهُ بِحِجَامَةٍ وَغَيْرِهَا
وَلَا نَعْلَمُ فِيْ هَذَا خِلَافاً إِلَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَهُوَ أَبُو الْفَرَجِ الشَّيْرَازِيِّ ، أَنَّ الْجُنُبَ يُكْرَهُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
حاشية الشرواني ٨٤/١
أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغُسْلِهَا
حاشية الشرواني ٢٨٤/١
قَوْلُهُ تَعُوْدُ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ لَيْسَ خَاصًّا بِالْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ وَفِيْهِ خِلَافٌ ، وَقَالَ السَّعْدُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ الْمَعَادُ إنَّمَا هُوَ الْأَجْزَاءُ الْأَصْلِيَّةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ إلَى آخِرِهِ ع ش
عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الَّذِي يُرَدُّ إلَيْهِ مَا مَاتَ عَلَيْهِ لَا جَمِيعُ أَظْفَارِهِ الَّتِي قَلَّمَهَا فِي عُمُرِهِ ، وَلَا شَعْرِهِ كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ قليوبي
وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِي قَوْلُهُ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ إلخ أَيْ الْأَصْلِيَّةُ فَقَطْ كَالْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَنْ بَدَنِهِ لِتَبْكِيتِهِ أَيْ تَوْبِيخِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِأَنْ لَا يُزِيلَهُ حَالَةَ الْجَنَابَةِ أَوْ نَحْوِهَا
انتهت ا هـ .
تقريرات السديدات مع التعليق ص٥٠
زاد بعض المتأخرين خلاف الأولى فقالوا : إن كان طلب الترك غير جازم بنهي مخصوص فمكروه، وإلا فخلافُ الأولى .
حاشية العطار على المحلى على جمع الجوامع ١١٦/١
ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ ﺯاﺩﻩ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﺃﺧﺬا ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻠﻮا اﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺇﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ بالنهي اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻭﻋﺪﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺃﻱ اﻟﻌﺎﻡ ﻧﻈﺮا ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻭاﻣﺮ اﻟﻨﺪﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻓﻴﻄﻠﻘﻮﻥ اﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ اﻝﻧﻬﻲ اﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻛﺮاﻫﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻱ اﻟﻌﺎﻡ ﻧﻈﺮا ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻭاﻣﺮ اﻟﻨﺪﺑﻴﺔ) ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻬﺎﺏ ﻣﻋﻦاﻩ ﺃﻥ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﺮﻙ ﺷﻲء اﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ اﻷﻭاﻣﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺎﺻﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻲء ﺧﺎﺹ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﺘﺮﻙ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻋﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ اﻩـ.
ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻼﺓ اﻟﻀﺤﻰ ﻣﺜﻼ ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﻫﺬا اﻟﻨﻬﻲ ﺧﺎﺹ ﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﺑﺸﻲء ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻡ ﻭﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺎﻡ
SUMBER : LBM NU KAB. PROBOLINGGO