Tangga Masjid Menuju Lantai 2, berada di luar Masjid
1 min read

Tangga Masjid Menuju Lantai 2, berada di luar Masjid

5/5 - (1 vote)

Deskripsi masalah
Di desa kami ada suatu masjid di mana satu satunya tangga menuju lantai 2 berada di luar masjid, yakni ada di halaman depan masjid, ada sebagian masyarakat yang mempersoalkan salat di lantai 2 tersebut , mereka menganggapnya tidak sah karena tangga penghubung tidak berada di dalam masjid , namun berada di luar masjid

Pertanyaan
Benarkah makmum yang berada di lantai 2, berjamaah kepada imam yang ada di bawah, jamaahnnya tidak sah menurut Mazhab Syafi’i?
Jawaban
Benar, jamaah yang berada di lantai 2, tidak sah menurut mayoritas ulama Syafi’iyah .

Sementara menurut ulama lain dari kalangan syafiiyah dan hanabilah mengatakan ; jamaah tetap sah

Referensi

Yang tidak mengesahkan

المنهاج القويم ١٥٥/١
“اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ” ﺃﻱ اﻹﻣﺎﻡ ﻭاﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺇﺫ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻻﻗﺘﺪاء اﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺒﻨﻰ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ اﻻﺗﺒﺎﻉ ﺛﻢ ﻫﻤﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﻀﺎء ﺃﻭ ﺑﻨﺎء ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻵﺧﺮ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ “ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ” ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻨﺎﻓﺬﺕ ﺃﺑﻮاﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﺮﺓ ﺃﻭ اﻧﻔﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺈﻣﺎﻡ ﻭﻣﺆﺫﻥ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺻﺢ اﻻﻗﺘﺪاء. “ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺪﺕ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ” ﻛﺄﻥ ﺯاﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺫﺭاﻉ ﻓﺄﻛﺜﺮ “ﻭﺣﺎﻟﺖ اﻷﺑﻨﻴﺔ” اﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺃﻭ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻛﺒﺌﺮ ﻭﺳﻄﺢ ﻭﻣﻨﺎﺭﺓ ﺩاﺧﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ. “ﻭ” ﺇﻥ “ﺃﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎﺏ” اﻟﻤﻨﺼﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻏﻠﻘﺎ ﻣﺠﺮﺩا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺴﻤﻴﺮ, ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺆﺩﻭﻥ ﻟﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺆﺛﺮ اﺧﺘﻼﻑ اﻷﺑﻨﻴﺔ. “ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻤﺮﻭﺭ” ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻵﺧﺮ, ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮاﺣﺪ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻛﺄﻥ ﺳﻤﺮ ﺑﺎﺑﻪ ﻭﻛﺴﻄﺤﻪ اﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺮﻗﻰ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺮﻗﻰ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻧﻬﺮ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺄﻥ ﺳﺒﻘﺎ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺃﻭ ﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻟﻘﺪﻭﺓ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺃﻭ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻒ ﻣﻦ ﻭﺭاء ﺷﺒﺎﻙ ﺑﺠﺪاﺭ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻗﻮﻝ اﻹﺳﻨﻮﻱ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺳﻬﻮ

فتح العلام بشرح مرشد الأنام ٤٢٢/٢
هذا كله إذا كان كل من الإمام والمأموم في غير المسجد فإن كان في المسجد فتصح القدوة مطلقاً إذ المدار فيه على العلم بانتقالات الإمام، وإمكان الوصول إليه ولو مع الاستدبار. فلا تضر
زيادة المسافة بينهما على ثلاثمائة ،ذراع ولا علو أحدهما على الآخر، ولا حيلولة أبنية نافذة بينهما وإن اختلفت، حتى لو كان الإمام في المسجد والمأموم على سطحه، أو منارته، أو بئر فيه لم يضر؛ لكن بشرط إمكان الوصول منها إلى الإمام ولو مع استدبار للقبلة

روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٦١/١
وشرط البناءين في المسجد، أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر. وإلا، فلا يعدان مسجدا واحدا. وإذا حصل هذا الشرط، فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا، أو مردودا مغلقا، أو غير مغلق. وفي وجه ضعيف: إن كان مغلقا، لم يجز الاقتداء. ووجه مثله فيما إذا كان أحدهما على السطح، وباب المرقى مغلقا.

المنهل العميم بحاشية المنهج القويم للعلامة الشيخ محمد محفوظ الترمسي ٣/ص٧٦٣
اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺪﺕ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺣﺎﻟﺖ اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻭﺃﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎﺏ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻤﺮﻭﺭ،
قوله : ( وحالت الأبنية النافذة ) أي : النافذة أبوابها بحيث يمكن الاستطراق منها ، قال ( سم ) : ( الوجه : أن المراد بالنفوذ : هو الذي يسهل معه الاستطراق عادة ، فلو حال جدار في أثنائه كوة كبيرة يمكن الصعود إليها والنزول منها إلى الجانب الآخر لكنه بمشقة ، أو كان السطح نافذاً إلى المسجد على وجه لا يمكن الاستطراق منه إلى المسجد إلا بمشقة شديدة كوثبة شديدة
وتدل بحبل ونحو ذلك .. فالوجه : أن ذلك يضر .
نعم ؛ لو وقف في عرض جدار المسجد ؛ بحيث لا يمكنه النزول منه إلى المسجد إلا بنحو التدلي بحبل ولا حائل بينه وبين عرصة المسجد إلا الهواء .. فيتجه : صحة اقتدائه حينئذ ، وإمكان الاستطراق عادة إنما يشترط حيث حال حائل . وعلى هذا : فلو كان السطح مفتوحاً من جهة صحن المسجد مثلاً ولا يمكن الاستطراق إلى المسجد فوقف المأموم على طرف فتحة السطح ؛ بحيث صار لا حائل بينه وبين المسجد إلا مجرد الهواء .. لم تبعد الصحة ) ، فليتأمل .

حاشيتان قليوبي وعميرة ٢٧٦/١
ﻭﺇﺫا ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺢ اﻻﻗﺘﺪاء ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺪﺕ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺣﺎﻟﺖ ﺃﺑﻨﻴﺔ) ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﻏﻠﻖ ﺃﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺃﻭﻻ. ﻭﻗﻴﻞ، ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﻹﻏﻼﻕ. ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺴﺠﺪا ﻭاﺣﺪا.

مغني المحتاج ٤٩٦/١
(ﻭﺇﺫا ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺢ اﻻﻗﺘﺪاء ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺪﺕ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ) ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ (ﻭﺣﺎﻟﺖ ﺃﺑﻨﻴﺔ) ﻛﺒﺌﺮ ﻭﺳﻄﺢ ﻭﻣﻨﺎﺭﺓ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﺑﻮاﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺴﻄﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﺼﻼﺓ

نهاية المحتاج مع الحاشية ١٩٩/٢
(ﻭﺇﺫا ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺢ اﻻﻗﺘﺪاء ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺪﺕ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ) ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ (ﻭﺣﺎﻟﺖ ﺃﺑﻨﻴﺔ) ﻣﺘﻨﺎﻓﺬﺓ ﺃﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﻛﻼﻡ اﻷﻧﻮاﺭ ﻭﻟﻮ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﺮﺓ ﻛﺒﺌﺮ ﻭﺳﻄﺢ ﻭﻣﻨﺎﺭﺓ ﺩاﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﺼﻼﺓ،

ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺘﻨﺎﻓﺬﺓ ﺃﺑﻮاﺑﻬﺎ) ﻗﺎﻝ ﻣ ﺭ: اﻟﻤﺮاﺩ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻧﻔﻮﺫا ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻄﺮاﻗﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ ﻭاﻟﺴﻄﺢ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺩﻛﺔ اﻟﻤﺆﺫﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻝﻣﺴﺠﺪ: ﻟﻮ ﺭﻓﻊ ﺳﻠﻤﻬﺎ اﻣﺘﻨﻊ اﻗﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺎﺩﺓ اﻧﺘﻬﻰ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ. ﺃﻗﻮﻝ: ﻭﻣﺤﻠﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺪﻛﺔ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺇﻻ ﺻﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻣﺘﻨﺎﻓﺬﺓ ﺃﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﺦ،…

(ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ) ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮﺽ ﻭﻟﻢ ﺗﻄﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ

(ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ) ﺃﻱ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ﺃﻱ ﻭاﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻥ اﻟﺴﻄﺢ ﻧﺎﻓﺬ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﺧﺬا ﻣﻦ ﺷﺮﻁ اﻟﺘﻨﺎﻓﺬ اﻵﺗﻲ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻣﻨﺎﺭﺓ ﺩاﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ) ﻋﺒﺎﺭﺓ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ *ﻭﻣﻨﺎﺭﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻩـ.
ﻭﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻮﻥ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﻋﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﻴﺘﻪ ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻭﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺧﺮﺝ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻪ* .

Yang membolehkan syafiiyah

وبل الغمام في احكام الماموم والامام للسيد محمد ابن عبد الرحمن بن حسن بن عبد الباري الأهدل ص ١٣٣
قلت : بشرط امكان الاستطراق اذا لم يكونا في مسجد والا فلا على ان الذي اراه ان شرط رؤيه الامام أو سماعه لا الاستطراق مطلقا في المسجد وغيره لان الذي يربط المتابعة هو رؤيته او سماعه او رؤية او سماع مأموم او مبلغ . اما امكان الاستطراق فلا مدخل له في ربط الماموم بالامام هذا هو الذي يظهر وان كان مخالفا لكلامهم

كفاية الأخيار ١٣٣/١
ﻭﺃﻱ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺼﻼﺓ اﻻﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﺯ ﻭﺫﻛﺮ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﻤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺼﻼﺓ اﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺈﺫا ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺢ اﻻﻗﺘﺪاء ﺳﻮاء اﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ اﺗﺼﻠﺖ ﻭﺳﻮاء ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﺋﻞ ﺃﻡ ﻻ ﻭﺳﻮاء ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻭاﺣﺪ ﺃﻡ ﻻ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻻﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ اﻟﻤﺌﺬﻧﺔ ﻭاﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺻﺢ ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻭاﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻠﺼﻼﺓ

الأنوار لأعمال الأبرار للشيخ يوسف الأردبيلي ١٧٥/١
الثامن : الاجتماع في الموقف والمواقف مختلفة، فإن كانا في المسجد صح الإقتداء، قربت المسافة بينهما أو بعدت اتحد البناء أو اختلف كالمحراب والمنارة أو السطح بشرط أن يكون مسجداً، وإلا فهو فلو وقف الإمام في المحراب والمأموم على المنارة أو سطح المسجد، أو بئر فيه صح الإقتداء إذا كان عالماً بالانتقالات، وإذا اختلف البناء في المسجد فشرط الاتحاد أن يكون باب أحدهما في الآخر، وإلا فهما مسجدان منفصلان، وكل واحد مع الآخر كالملك كالملك المتصل :
(1). المتصل بالمسجد، وإذا حصل الشرط فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحاً أو مغلقاً. ورحبة (۱) المسجد من نفس المسجد، والمسجد المتصل بالمسجد كالملك المتصل به،

تحفة المحتاج مع الحواشي ٣١٤/٢
ﻭﺇﺫا ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺢ اﻻﻗﺘﺪاء) ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ (ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺪﺕ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺣﺎﻟﺖ اﻷﺑﻨﻴﺔ) اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺬﺓ اﻷﺑﻮاﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﻬﻤﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻫﻤﻪ ﻛﻼﻡ اﻷﻧﻮاﺭ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻄﻪ ﺑﻴﺖ ﻻ ﺑﺎﺏ ﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺰﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻄﺤﻪ ﻛﻔﻰ،

(ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ) ﺃﻱ، ﻭﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺭﺣﺒﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮﺽ ﻭﻟﻢ ﺗﻄﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋ ﺷ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺮﺷﻴﺪﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺳﻄﺤﻪ ﺃﻱ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻱ، ﻭاﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻥ اﻟﺴﻄﺢ ﻧﺎﻓﺬ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﺧﺬا ﻣﻦ ﺷﺮﻁ اﻟﺘﻨﺎﻓﺬ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ اﻩـ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻫﻤﻪ ﻛﻼﻡ اﻷﻧﻮاﺭ) ﺃﻱ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ اﺷﺘﺮاﻁ ﺗﻨﺎﻓﺬ ﺃﺑﻮاﺏ ﺃﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻄﻪ ﺑﻴﺖ) ﺃﻱ ﺛﺎﺑﺖ اﻝﻣﺴﺠﺪﻳﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻤﺎ ﺑﻨﺎء ﻭﻣﺴﺠﺪ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻢ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻱ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﺔ ﺃﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﺧﺬا ﻣﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﺒﺔ

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻦ ﺳﻄﺤﻪ) ﺃﻱ اﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻧﻔﻮﺫ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺳﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺢ، ﻭاﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻮاﺿﺢ ﻭﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﻄﺤﻪ، ﻭاﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻌﺪﻡ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ اﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻠﻴﺴﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﻁ اﻟﺼﺤﺔ ﻭﻟﻌﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﺭﺡ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻤﺤﺸﻲ ﻗﻴﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻧﺰﻭﻻ ﻣﻌﺘﺎﺩا ﺇﻟﺦ. اﻩـ.

Pendapat hanabilah

الإقناع الحنبلي ١٧٣/١
*ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻳﺮﻯ اﻹﻣﺎﻡ
ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺭاءﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺻﺤﺖ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﻋﺮﻓﺎ *ﻭﻛﺬا ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻥ ﺳﻤﻊ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ* ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺃﻣﻜﻦ اﻻﻗﺘﺪاء ﺻﺤﺖ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﻣﻨﻪ ﻛﺸﺒﺎﻙ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮا ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭاﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ

كشاف القناع الحنبلي ٤٩١/١
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻳﺮﻯ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺭاءﻩ، ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺻﺤﺖ) ﺻﻼﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ (ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﻋﺮﻓﺎ) ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺪا ﻟﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺷﺘﺮﻁ اﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻴﻪ .

شرح الزركشي الحنبلي ١٠٤/٢
(ﺃﺣﺪﻫﺎ) : ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﺷﺮﺣﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﺨﺮﻗﻲ: ﺇﺫا اﺗﺼﻠﺖ اﻟﺼﻔﻮﻑ. ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺆﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﺗﺼﺎﻝ اﻟﺼﻔﻮﻑ، ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ،

الإنصاف الحنبلي ٢٩٧/٢
ﻓﺎﺋﺪﺗﺎﻥ. ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ: ﻟﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ، ﺩﻭﻥ اﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻛﺎﻟﺸﺒﺎﻙ: ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﺣﻜﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺼﺮﺓ ﺭﻭاﻳﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﻩ، ﻭﺫﻛﺮﻩ اﻵﻣﺪﻱ ﻭﺟﻬﺎ،
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺗﻜﻔﻲ اﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺓ، ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻷﺻﺤﺎﺏ.

الإنصاف الحنبلي ٢٩٣/٢
ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﺗﺼﺎﻝ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ اﻹﻣﺎﻡ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺭاءﻩ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺃﻣﻜﻦ اﻻﻗﺘﺪاء، ﻭﻟﻮ ﺟﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺫﺭاﻉ

الإنصاف الحنبلي ٢٩٣/٢
ﻗﻮﻟﻪ {ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺭاء اﻹﻣﺎﻡ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﺑﻪ، ﺇﺫا اﺗﺼﻠﺖ اﻟﺼﻔﻮﻑ}
ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻨﻪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻭﺣﺪﻩ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ. ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﺗﺼﺎﻝ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ،

المبدع شرح المقنع ٩٨/٢
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻵﻣﺪﻱ: ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﻭاﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ اﻗﺘﺪاﺅﻩ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺼﻔﻮﻑ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺪا ﻟﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﺬﻟﻚ اﺷﺘﺮﻁ اﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻴﻪ

المغني لابن قدامة ١٥٢/٢
ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺗﺼﺎﻝ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ. ﻗﺎﻝ اﻵﻣﺪﻱ: ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﻭاﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ، ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ اﻗﺘﺪاﺅﻩ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺼﻔﻮﻑ.
ﻭﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪ، ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻢ ﺑﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ، ﻛﺜﻴﺮا ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻠﻮ ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻼ، ﺑﺸﺮﻁ ﻛﻮﻥ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻭﻳﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻭﺭاء اﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ ﺭﺣﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ، ﺃﻭ ﺩاﺭ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻭاﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﻔﻴﻨﺘﻴﻦ. ﻭﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻻﺳﺘﻄﺮاﻕ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ. ﻭﻟﻨﺎ، ﺃﻥ ﻫﺬا ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﻬﻲ، ﻭﻻ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ، ﻛﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻴﺴﻴﺮ. ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻨﻰ اﺗﺼﺎﻝ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻻﻗﺘﺪاء.

المغني لابن قدامة ١٥٣/٢
ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﻳﺼﻠﻲ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺃﺑﻮاﺏ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻐﻠﻘﺔ: ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺄﺱ. ﻭﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻳﺼﻠﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﺳﺘﺮﺓ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺇﺫا ﻗﻄﻊ اﻟﺼﻒ: ﻻ ﻳﻀﺮ. ﻭﻷﻧﻪ ﺃﻣﻜﻨﻪ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ، ﻓﻴﺼﺢ اﻗﺘﺪاﺅﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ، ﻛﺎﻷﻋﻤﻰ، ﻭﻷﻥ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﺗﺮاﺩ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭاﻟﻌﻠﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺴﻤﺎﻉ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﻓﺠﺮﻯ ﻣﺠﺮﻯ اﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭاﺧﺘﺎﺭ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻈﻨﺔ اﻟﻘﺮﺏ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻌﺪﻡ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻟﺨﺒﺮ ﻋﺎﺋﺸﺔ.
ﻭﻟﻨﺎ، ﺃﻥ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﻮﺯ ﺃﻭ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻳﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﻮﺟﺐ اﺳﺘﻮاﺅﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﻟﻴﻤﻜﻨﻪ اﻻﻗﺘﺪاء، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﺋﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ.
ﻓﺼﻞ: ﻭﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺭاء اﻹﻣﺎﻡ، ﺳﻮاء ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭﻩ، ﺃﻭ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻃﺮﻑ اﻟﺼﻒ اﻟﺬﻱ ﻭﺭاءﻩ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼﺓ؛

SUMBER : LBM NU KAB. PROBOLINGGO

Loading

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *