Pinjaman Bersyarat
1 min read

Pinjaman Bersyarat

Beri Penilaian

Deskripsi :
Petani tambak ikan terbiasa pinjam sejumlah uang untuk mengolah tanah, membeli bibit ikan, perawatan ikan dengan pakan temak, pengendalian mutu baku air, dan lain sebagainya. Kreditur lazim menyertakan syarat berupa “hak membeli hasil tambak” saat panen dengan harga yang dipatok saat penerimaan uang pinjaman, seperti halnya juga kasus kemitraan antara perusahaan dengan petani.

Pertanyaan:
a. Apakah orientasi akad menerimakan sejumlah uang kepada petani tambak ikan atas nama kemitraan menjurus pada “dayn/qardh bi syarthin, syirkah atau mudharabah” ?
b. Sahkah hukum peminjaman sejumlah uang yang diwarmai syarat mengikat itu menurut hukum lslam?
c. Bagaimana praktek kompensasi “membeli hasil panen tambak” dengan harga yang dipatok secara sepihak oleh orang yang meminjamkan uang atau ditentukan sepihak saat panen? (PWNU Jawa Timur)

Jawaban:
a. Karena harga tersebut telah dipatok pada saat penerimaan pinjaman maka akad menerimakan sejumlah uang kepada petani tambak ikan atas nama kemitraan di atas dimasukkan pada akad qardlu yang jarra naf’an.
b. Tidak sah karena tergolong jarra naf’an yang dihukumi haram jika syarat tersebut terdapat dalam akad (fi shulbi al-aqdi), dan sah apabila syarat itu terdapat di luar akad.
c. Praktek yang semacam itu tidak diperbolehkan karena terdapat syarat jarra naf’an fi shulbi al-aqdi.

Dasar Pengambilan Hukum:

حاشية البجرمي عل فتح الوهاب (التجريد لنفع العباد) ج 2 ص 325
(وفسد بشرط الخ). فائدة : الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعاً للمقرض يكون مفسداً، وإن جر نفعاً للمقترض يكون فاسداً غير مفسد للقرض كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة. وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح زي . فالشرط الأول فاسد مفسد. والثاني فاسد غير مفسد، ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ع ش على م ر. قوله: (جر نفعاً للمقرض) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قولـه: أو لهما والمقترض معسر كما في شرح م ر. قوله: (كرد زيادة) أي كشرط رد زيادة. قوله: (وكأجل) أي شرطه. قوله: (بقيد زدته تبعاً) انظر حكمة التبعية في هذا القيد دون غيره من بقية القيود شوبري. قوله: (والمقترض مليء) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر شرح م ر. قال الرشيدي : قوله: والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي عينه، وإلا فلو أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذٍ أي عند العقد. قوله: (لقول فضالة) هو صحابي وقاله بحضرته وأقره عليه فهو حديث وفضالة بفتح الفاء والضاد كما في الشوبري. قوله: (جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة للمقرض شرح م ر. فالمراد جرها بشرط أما جرها من غير شرط فلا يضر

حاشية البيجرمي على المنهج ج 3 ص 66
فَائِدَةُ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي الْقَرْضِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: إنْ جَرّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا, وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً, وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ز ي, فَالشَّرْطُ الأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ, وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ, وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ, أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلا فَسَادَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمُقْتَرِضِ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: كَرَدِّ زِيَادَةٍ) أَيْ كَشَرْطِ رَدِّ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَكَأَجَلٍ) أَيْ شَرْطِهِ (قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا) اُنْظُرْ حِكْمَةَ التَّبَعِيَّةِ فِي هَذَا الْقَيْدِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْقُيُودِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) أَيْ بِالْمُقْرَضِ أَوْ بَدَلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ بِالْمُقْرَضِ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَإِلا فَلَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُتَصَوَّرْ إعْسَارُهُ بِهِ حِينَئِذٍ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ فَضَالَةَ) هُوَ صَحَابِيٌّ وَقَالَهُ بِحَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَدِيثٌ وَفَضَالَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ. (قَوْلُهُ: جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ شَرَطَ فِيهِ جَرَّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ شَرْحُ م ر فَالْمُرَادُ جَرُّهَا بِشَرْطٍ, أَمَّا جَرُّهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلا يَضُرُّ

نهاية الزين شرح قرة العين ج 1 ص 242
كل قرض جر منفعة فهو ربا» أي كل قرض شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة فهو ربا، فإن فعل ذلك فسد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد، ومن شرط المنفعة القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلاً بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطاً في صلب العقد إذ هو حينئذ حرام إجماعاً وإلاّ كره عندنا، وحرم عند كثير من العلماء، وجاز في القرض شرط رهن وشرط كفيل ولا بد من تعيـينهما وشرط إقرار أو إشهاد عند حاكم لأن هذه الأمور توثقات لا منافع زائدة.

اسعاد الرفيق ص 144 مكتبة دار إحياء
ويحرم على المكلف أيضا (أن يقرض الحائك أو غيره) نحو (الأجراء) والعمال (أو يستخدمه بأقل من أجرة المثل) لذلك العمل (لأجل ذلك القرض) الذي أقرضه إياه (ويسمعون ذلك الرابطة) لأنه يجر نفعا للمقرض (و) كذلك يحرم على المكلف (أن يقرض) نحو (الحراثين) وينظرهم (إلى وقت الحصاد) لزرعهم ويشرط عليهم أنهم يحصدون ذلك الزرع (ثم يبيعون عليه) أي على ذلك المقرض (طعامهم) الذي حصدوه أو غيره (بأرفع من السعر) الذي في البلد حينئذ (ولو) كان ذلك الإرتفاع الذي شرطه زائدا عن سعر البلد (قليلا) كأن يقول لهم أقرضكم هذه المائة إلى وقت الحصاد بشرط أن تبيعوا مني الحب مثلا بأزيد من السعر في ذلك الوقت بكيلة مثلا فإذا جاء الوقت والسعر خمسة بدرهم فيأخذ ستة به (ويسمون ذلك المقضي) وذلك لأنه يجر نفعا للمقرض وقد علمت أن كل ما كان كذلك فهو حرام، قال سم على التحفة وشمل قولهم جر نفع للمقرض ما لو كان فيه نفع أيضا للمقرض فيفسد العقد به م ر بخلاف ما كان فيه نفع للمقترض وحده فلا يفسد به العقد على كلام فيه فليراجع

SUMBER : KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR
DI PP. Al-Rosyid Dander Bojonegoro
30 April-01 Mei 2011

Loading

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *