Utang Bagi Hasil dan Zakatnya
1 min read

Utang Bagi Hasil dan Zakatnya

Beri Penilaian

Deskripsi :
Jika ada orang menghutangi orang lain dengan aqad seperti ini: “Kamu saya pinjami uang sepuluh juta agar kamu jadikan modal berniaga, dengan ketentuan hasil laba yang di peroleh setiap harinya, yang 60 % kita bagi dua dan yang 40 % digunakan untuk belanja”. Setelah satu tahun dikalkulasi, hasilnya melebihi satu nishab.

Pertanyaan :
a. Bagaimanakah hukum teransaksi seperti di atas?
b. Jika harta niaga mencapai nishab, siapakah yang wajib mengeluarkan zakatnya? (PCNU Kab. Blitar)

Jawaban:
a. Jika transaksi tersebut dikategorikan qardlu (hutang-piutang) maka pemberian orang yang dihutangi terhadap orang yang menghutangi adalah tergolong qardlu jarra naf’an yang menyebabkan transaksi tersebut diharamkan.
Apabila uang yang diberikan malik kepada amil tersebut sebagai modal dan labanya dibagi antara malik dan amil maka transaksi itu termasuk qiradl. Jika syarat-syarat qiradl dapat terpenuhi maka hukumnya boleh dan sah. Namun jika ada syarat qiradl yang tidak terpenuhi maka tergolong qiradl fasid.

Dasar Pengambilan Hukum:

حاشية الجمل ج 7 ص 387
(وَفَسَدَ) أَيْ الإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ (وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي (وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَعْلِي شَرْطَ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَسَادِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الأَمْثِلَةِ (فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً (بِلا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ [إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً] وَلا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ (أَوْ شَرَطَ) أَنْ يَرُدَّ (أَنْقَصَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً كَرَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ. (أَوْ أَنْ يَقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلا بِلا غَرَضٍ) صَحِيحٍ أَوْ بِهِ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ (لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ) أَيْ لا الْعَقْدُ ; لأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الإِرْفَاقِ وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ ; لأَنَّهُ سُنَّةٌ بِخِلافِ الرَّهْنِ وَتَعْبِيرِي بِأَنْقَصَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُكَس

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 3 ص 84
ومن القِراضِ الفاسِد، على ما أفْتي به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى، ما اعتادَهُ بعضُ الناس من دَفْعِ مال إلى آخرَ بشرط أن يَرُدّ له لكل عشرة اثني عشر إن ربح أو خسر، فلا يَستَحِقُّ العامِل إلا أجرة المِثْل، وجَمِيعَ الرِّبحِ أو الخِسْرانَ على المالِك، ويَدَهُ على المالِ يَد أمانَة
(قوله: ومن القراض الفاسد على ما أفتى به الخ) وإنما كان فاسداً في الصورة المذكورة: لعدم العلم بالجزئية، لأنه قد لا يربح إلا الذي شرط عليه به، فيفوز أحدهما حينئذ بالربح، ولاشتراط أخذ الزيادة منه، ولو مع وجود الخسارة، ولعدم وجود صيغة القراض (قوله: ويده) أي العامل

بغية المسترشدين ج 1 ص 325-326
(مسألة: ي): شروط القراض اثنا عشر، كون العاقدين جائزي التصرف، والعامل بصير والمقارض له على المال ولاية، وكونه بإيجاب وقبول كقارضتك على كذا والربح بيننا نصفين مثلاً فيقول: قبلت، أو خذ هذه الدراهم بع واشتر فيها ولك ثلث الربح مثلاً، وكون رأس المال نقداً مضروباً ولو مغشوشاً راج لا عرضاً، ومعلوم القدر، وفي يد العامل لا في يد غيره، ولا أن لا يشتري إلا برأي، وكون العمل تجارة لا حرفة، كاشتر حنطة واخبزها وبعها والربح مشترك بينهما بالجزئية لا لأحدهما فقط ولا لغيرهما منه شيء، ولا كخمسة في المائة للعامل، وأن لا يضيق التجارة على العامل كلا تبع إلا لزيد، أو لا تأخذ إلا ياقوتاً أحمر، وأن لا يؤقت القراض بمدة كسنة، ولا التصرف كقارضتك، ولا تتصرف إلا بعد شهر، وأن يعين رأس المال لا على إحدى الصرتين ولا على دين كالثمن قبل قبضه، نعم لو قارضه على ألف نقداً بذمة العامل ثم عينها في المجلس وقبضها المالك ثم أقبضها للعامل صح بهذه القيود، وطريق تصحيح القراض في المال الغائب، ونحو البز أن يقول له المالك: وكل عني من يقبض منك أو من زيد المائة ويقارضك عليها ويسلمها لك، أو بع لي هذا البز ووكل عني من يقارضك على ثمنه بعد قبضه نقداً، وإذا تم القراض وجب على العامل حفظ المال، وأن لا يبيع أو يشتري من نفسه أو موكله، ولا يبيع نسيئة، ولا يسافر به بلا إذن فيها، ولا يشتري إلا ما يتوقع فيه الرّبح، ولا ينفق على نفسه أي إلا بإذنه كما في التحفة، وليس على المالك إلا أجرة حمل البضاعة الثقيلة والكيل والوزن إن لم يباشرها العامل بنفسه، وله أن يوكل غيره بإذن، والأجرة عليه لا على المالك ولا الرّبح، بل لو شرطت منه فسد إلا إن كانت الوكالة في معين بأجرة معلومة.
(مسألة: ك): أعطاه شيئاً وقال: بعه ولك نصف الرّبح، كان حكمه حكم القراض الفاسد يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعاً، إذ شرط القراض على نقد ناضّ بإيجاب وقبول ولم يوجد، كما لو أعطاه دراهم وقال له: اتجر في الكتان ولك في الربح الرّبع مثلاً، فله أجرة المثل أيضاً لعدم القبول وعزة الكتان.

b. Jika transaksi tersebut qardlu yang fasid (jarra naf’an) maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah muqridl (orang yang menghutangi). Namun jika qardlunya shahih (sah) meskipun haram maka yang wajib mengeluarkan adalah muqtaridl (orang yang hutang).
Apabila harta tersebut belum dibagi maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah rabbu al-mal, dan apabila harta tersebut telah dibagi maka bagiannya amil wajib dizakati jika telah mencapai haul.

Dasar Pengambilan Hukum:

أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 2 ص 385
(فَصْلٌ: وَإِنْ تَصَرَّفَ) الْعَامِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ (وَالْقِرَاضُ فَاسِدٌ صَحَّ) لِصِحَّتِهِ فِي الْقِرَاضِ الصَّحِيحِ لِوُجُودِ الإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ لا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي ; لأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمِلْكِ وَلا مِلْكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ) لِلْعَامِلِ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ لأَنَّهُ عَمِلَ طَمَعًا فِي الْمُسَمَّى فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ (إلا إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ فَلا يَسْتَحِقُّ) الْعَامِلُ (أُجْرَةً) لِعَدَمِ طَمَعِهِ فِي شَيْءٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ. لا يَسْتَحِقُّهَا أَيْضًا فِيمَا مَرَّ إذَا عَلِمَ الْفَسَادَ (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) لَهُ (قَارَضْتُكَ) بَلْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلا (وَقَالَ اشْتَرِ) بِهَا (كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ) الْقِرَاضُ لِتَعَرُّضِهِ لِلشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ تَفْرِيعًا عَلَى الأَصَحِّ مِنْ أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلشِّرَاءِ لا يُغْنِي عَنْ التَّعَرُّضِ لِلْبَيْعِ (وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ) لِلإِذْنِ لَهُ فِيهِ بِخِلافِ الْبَيْعِ (وَالرِّبْحُ فِيمَا اشْتَرَاهُ لِلْمَالِكِ) لأَنَّهُ فَائِدَةُ مَالِهِ, وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ بَعْضَهُ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ, فَقَوْلُهُ وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ مُسَاوٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِقَوْلِ أَصْلِهِ بِالنِّصْفِ

الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 4 ص 320
باب زكاة مال القراض مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَرَاضاً عَلَى النَّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا وَهِيَ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَفِيهَا قُوْلاَنَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تُزَّكَى كُلُّهَا لاِءَنَّهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ أَبَداً حَتَّى يُسَلَمِ إِلَيْهِ رَأَسُ مَالِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَامِلُ نَصْرانِيَّاً فَإِذَا سَلِمَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَهَذَا أَشْبَهُ وَاللهاُ أَعْلَمُ وَالقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي الأَلْفِ وَالْخُمْسِمائةِ وَوَقفْتْ زَكَاةُ خِمْسَمائَةِ فَإنْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ صَارَتْ لِلْعَامِلِ زَكَّاهَا إنْ كَانَ مُسْلِماً فَإذَا لَمْ يَبْلُغْ رِبْحُهُ إِلاَّ مِائَةً دِرْهَمٍ زَكَّاهَا لاِءَنَّه خَلِيطٌ بِهَا وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ نَصْرَانيَّاً وَالْعَامِلُ مُسْلِماً فَلاَ رِبْحَ لِمُسْلمٍ حَتَّى يَسْلمِ إِلَى النِّصْرَانِيِّ رَأَسُ مَالِهِ فِي الْقَوْل الأَوَّلِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ بِرِبْحِهِ حَوْلاً وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُحْصِي ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّ سَلِمَ لَهُ رِبْحُهُ أَدَّى زَكَاتُهُ كَمَا يُؤدِّي مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنينَ مُنْذُ كَانَ لَهُ فِي الْمَالِ فَضّلٌ قال المزني: أَوْلَى بِقُوْلِهِ عَنْدِي أَنَّ لاَ يَكُونَ عَلَى الْعَامِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يُحَصِّل رَأَسُ الْمَالِ لأ2نَّ هَذَا مَعْنَاهُ في القِرَاضِ لاِءَنَّهُ يَقُولُ لَوْ كَانَ لَهُ شِرْكَةٌ فِي الْمَالِ ثُمَّ نَقَصَ قَدْرُ الرِّبْحِ كَانَ لَهُ فِي الْبَاقِي شِرْكٌ فَلاَ رِبْحَ لَهُ إِلاَّ بَعْدَ أَدَاءِ رَأَسِ الْمال


الأم للشافعي ج 2 ص 60
(بَابُ زَكَاةِ مَالِ القِرَاض) قال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وإذَا دَفَعَ الرجلُ إلَى الرَّجُلِ ألف درهم قِرَاضَاً؛ فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعة تَسْوَى أَلْفَيْنِ، وحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ قبل أن يبيعها، ففيها قولان: أحَدَهُمَا أَنَّ السِّلْعَةَ تزكى كلها؛ لأَنَّها من ملك مَالِكِهَا لاَ شيءَ فيها للمقارِضِ؛ حتى يسلم رأس المال إلى رب المال، ويُقَاسِمَهُ الرِّبْحَ عَلَى مَا تَشَارَطَا. قال الشّافعي: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ الحَوْلِ، أَوْ قَبْلَ الحَوْلِ. فَلَمْ يَقْتَسِمَا المَالَ؛ حَتَّى حَالَ الحَوْلُ. قال: وَإِنْ بَاعَها قَبْلَ الحَوْلِ، وسَلَّم إلَى رَبِّ المالِ رأس ماله، واقتسما الربح، ثم حال الحولُ ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة، ولا زَكَاةَ في حِصَّةِ المقارِض؛ لأَنَّهُ استفادَ مَالاً لم يَحُلَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. قال الشّافعي: وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ رَأْسَ مَالِ رَبِّ المالِ إليه، ولم يقتسما الرِّبْح؛ حَتَّى حَال الحول صدق رأس مال رب المال، وحصته من الربح، ولم يصدق مال المقارض، وإنْ كان شَرِيْكَاً به؛ لأَنَّ مِلْكَهُ حادثٌ فيه، ولم يَحُلْ عليه حَوْلٌ من يوم ملكه. قال الشّافعي: وَلَوِ استأخر المالُ سنين لا يباعُ زُكِّى كل سنة على رَبِّ المالِ أَبَدَاً؛ حَتَّى يسلم إلى رَبِّ المال رأس ماله، فأما مَا لَمْ يُسَلَّمْ إلى رَبِّ المال رأس مالِه، فَهُوَ مِنْ ملك رَبِّ المال في هذا القول لا يختلف.

SUMBER : KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR
DI PP. Al-Rosyid Dander Bojonegoro
30 April-01 Mei 2011

Loading

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *