Perbedaan Idul Adha Berdampak Pada Problem Ibadah Kurban
Deskripsi :
Baru-baru ini terjadi perbedaan Hari Idul Adha, sebagain ada yang berhari raya pada hari Selasa karena ikut kyainya dan sebagaian yang lain pada hari Rabu karena ikut Pemerintah. Hal ini menimbulkan masalah ketika ada tujuh orang iuran untuk membeli sapi korban. Tiga dari mereka berhari raya Selasa, sedangkan yang empat berhai raya Rabu, padahal sapi sudah terlanjur disembelih pada hari Selasa.
Pertanyaan :
a. Jika ibadah korban kolektif diwakilkan kepada panitia, bagaimana hukum menyembelih kurban pada hari Selasa ?
Jawaban:
Hukumnya tidak boleh, sebab wakil (panitia) harus melakukan tugasnya berdasarkan pada kemaslahatan yang kembali kepada muwakkil (mudhahhi), sehingga dalam kasus ini panitia wajib dhaman (mengganti) kurban untuk empat orang yang berhari raya Rabo.
Dasar Pengambilan:
بغية المسترشدين – (1 / 310)
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (18 / 119)
( وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا ) أَيْ التَّضْحِيَةِ ( إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ يَوْمَ النَّحْرِ ) وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ( ثُمَّ مَضَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ ) خَفِيفَتَيْنِ ( وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَقَعْ أُضْحِيَّةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ } ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَفُوا بِعَرَفَةَ فِي الثَّامِنِ غَلَطًا وَذَبَحُوا فِي التَّاسِعِ ثُمَّ بَانَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُمْ تَبَعًا لِلْحَجِّ ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ ، وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَجَّ يُجْزِئُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ، فَكَذَا الْأُضْحِيَّةُ .
المجموع شرح المهذب – (8 / 376)
(فرع) إذا جعل شاته أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شئ منه ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل في وقته ولو باع الهدي أو الاضحية المعينين فذبحه المشتري واللحم باق أخذه البائع وتصدق به وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح ويضم البائع إليه ما يشترى به البدل وفي وجه ضعيف انه لا يغرم المشتري شيئا لان البائع سلطه والمذهب ولو ذبح اجنبي الاضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح قال الرافعي ويشبه ان يجئ فيه الخلاف في ان اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا ام ينفك عن حكم الاضحية ويعود ملكا كما سبق فيما إذا ذبح الاجنبي يوم النحر وقلنا لا يقع اضحية ثم ما حصل من الارش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به أضحية يذبحها يوم النحر ولو نذر أضحية ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها اجنبي قبل يوم النحر اخذ اللحم ونقصان اللحم بالذبح وملك الجميع وبقى الاصل في ذمة الناذر والله أعلم
حواشي الشرواني والعبادي – (9 / 358)
قول المتن: (فإن أتلفها إلخ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الارش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه قوله: (أو قصر) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني إلا قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الاكثر في النهاية إلا قوله لانه يوم النحر وقوله وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما سأنبه عليه قوله: (أو قصر حتى تلفت) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لان التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة اه ع ش وقد يقال ومنه أيضا ما مر عنه أنها لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه ولعل اللازم هنا قيمتها وقت الاشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله لا الاكثر منها ومن قيمتها يوم النحر فليراجع.
قوله: (وقد فات إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثني هذا من قوله وأن يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت واليأس منها ويخالفه قول الروض وشرحه أي والمغني ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده اه سم ورشيدي قوله: (وما مر آنفا) أي قوله أو فضلت غير تقصير الخ قوله: (أو سرقت) عطف على تلفت قوله: (أو نحوه) كالسرقة اه ع ش قوله: (ومثلها) عطف على قيمتها أو على ضميره المجرور بدون إعادة الجار كما جوزه ابن مالك عبارة النهاية وتحصيل مثلها اه وعبارة المغني وقيمة مثلها اه قوله: (لانه بالتزامه إلخ) عبارة المغني كما لو باعها وتلفت عند المشتري ولانه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف الاجنبي اه قوله: (إذا تساويا) أي المثل والقيمة اه نهاية قوله: (أو زادت القيمة) أي في يوم نحو التلف ثم الاولى إسقاطه لا غناء قوله الآتي ولو كانت قيمتها الخ عنه قوله: (بعين القيمة) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شئ بعينه اه ع ش. قوله: (ونحوه) كأن قصر حتى تلفت الخ قوله: (بخلافه) أي العدل قوله: (في ذلك) أي تمكينه من الشراء قوله: (إن الحاكم إلخ) الاولى أن المشتري هو الحاكم قوله: (وفيما إذا زاد إلخ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ قوله: (يحصل مثلها) أي وفي القيمة من ماله اه مغني قوله: (لحصول ذينك الملتزمين) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله السابق والذي يظهر اجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ قوله: (ولو كانت) إلى قوله لا الاكثر في المغني إلا قوله ولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما سأنبه عليه. قوله: (أو شاتين إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها ترتب الحكم كما يأتي فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للاضحية واستحب الشافعي والاصحاب أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالاصل لانه مع أن ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا اه قوله: (أخذ به شقصا إلخ) عبارة الروض مع شرحه اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة اه قوله: (فإن لم يجده إلخ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه قوله: (ولا يؤخرها) أي الدراهم لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها قوله: (أو ذبحها في وقتها إلخ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الارش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا بالاول اشترى الناذر به وبالارش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخنا الظاهر فرقه واشترى بالارش أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه مغني قوله: (واشترى بها إلخ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الاضحية باقون مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم دونها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الاضحية ثم سهما من الاضحية ثم لحما وظاهر كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم للضرورة اه قوله: (ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه سم أي كما في المغني والروض مع شرحه. قوله: (ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الاجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه والمغني مثلها فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الاضحية وتعذر استرداده فهو كالاتلاف بغير ذبح لان تعيين المصروف إليه إلى المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الاول انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالاخذ لم يقع الموقع اه سم قوله: (وهذا إلخ) أي قوله ضمن قيمتها الخ قوله: (أضحية) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم معيبة قوله: (تعين) جواب الشرط اه سم
Pertanyaan :
b. Bagaimana hukum ibadah kurban bagi empat orang yang berhari raya Rabu ? (PCNU Kab. Trenggalek dan PCNU Kota Surabaya)
Jawaban:
Tidak sah, sebab penyembelihan padahari Selasa belum masuk waktunya menurut keyakinan empat orang yang berhari raya Rabu.
Dasar Pengambilan:
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى – (1 / 86)
مسألة : شافعي لا يجوز أن يقتصر في إخراج زكاة فطره على أقل من ثلاثة من كل صنف هل يجوز له أن يقلد بعض المذاهب ممن يجوز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه إخراج قد عين لأشخاص متعددة أم لا ؟ فإن جوز تم فهل يسوغ له ذلك مع أنه أخرجها قبل ذلك على مقتضى مذهبه سنين ؟ وهل يشترط في ذلك أن تدعوا إليه ضرورة أم لا ؟ وإذا وكل من مذهبه جواز أقل من ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا ؟ فإن لم يجب وأخرجها لأقل من ثلاثة فهل تسقط عن الموكل أم لا ؟ فإن لم تسقط فهل يلزم الوكيل إخراجها من ماله أو يستردها من الفقير أو يخرج الموكل بدلها من عنده ؟ .
الجواب : يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيها فيما تقدم بمذهبه أم لا ، وسواء دعت إليه ضرورة أم لا ، خصوصاً أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأى في المذهب فليس الأخذ به خروجاً عن المذهب بالكلية بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب . وأما مسألة الوكيل فينظر إن عين له الموكل الدفع إلى عدد فليس له أن يدفع إلى أقل منه فإن فعل استرد من الفقير ، فإن تعذر غرم الوكيل لبقية الأشخاص من ماله ، وإن أطلق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل صحته ، ويراعي مذهب الموكل تنزيلاً للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد وهذا الاحتمال أظهر ، فإن صرفها والحالة هذه لواحد استرد فإن تعذر غرم لأحد عشر نفراً إذ الموجود من الأصناف الآن أربعة فيغرم لتسعة ثلاثة أرباع قد حين وذلك قدح ونصف ولإثنين أقل متمول ، ومدارك جميع ما قلناه من التخريج لا تخفى على من له إلمام بالفقه .
المنثور فى القواعد للزركشي 1-114
ولو ضحى على ان وقت الاضحية قد دخل فلم يكن فالظاهر انها على ملك مالكها ويدل له حديث شاة الاضحية وقوله شاتك شاة لحم فانه يقتضى انها لا تكون اضحية ولا صدقة فان العبادة اذا وقعت قبل الوقت لا تصح اصلا
Sumber : LBM NU di Bojonegoro Komisi C