Kasus Salah Tangkap
Deskripsi :
Untuk kesekian kali terjadi salah tangkap terhadap orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Terakhir kasus korban yang dihabisi oleh Ryan Jombang. Beberapa orang telah diputus bersalah dan harus menjalani hukuman pidana di LP. Belakangan Ryan mengaku sebagai pembunuh yang sebenarnya.
Pertanyaan:
a. Bagaimana ahkam al-murafa’at Islam menyikapi kejadian putusan pengadilan yang ternyata salah tangkap terkait tuduhan tindak pidana?
b. Adakah hak yang bisa dituntut oleh pribadi yang menjadi korban salah tangkap berikut kerugian materiil dan upaya merehabilitasi kehormatan individu yang bersangkutan?
c. Konsep hukum apa yang tepat dibebankan kepada Penyidik, Jaksa, Majelis Hakim yang mengadili mereka dan ternyata salah tangkap?
Jawaban:
a. Bila putusan yang pertama itu berdasar bukti dan saksi (qarinan dzanniyah) maka putusan tersebut dibenarkan namun bila ternyata putusan yang ternyata salah tangkap berdasar harus dibatalkan. Harus memberitahukan kepada kedua belah pihak tentang duduk persoalannya agar mengajukan kepada pengadilan untuk diproses ulang.
Dasar Pengambilan Hukum :
الأشباه والنظائر ص ١٠٥
)خاتمة ): ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصّاً أو إجماعاً أو قياساً جليّاً، قال القرافي: أو خالف القواعد الكليّة، قال الحنفيّة: أو كان حكماً لا دليل عليه نقلـه السبكي في فتاويه قال: ومتى خالف شرط الواقف فهو مخالف للنصّ وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصّه في الوقف نصّاً أو ظاهراً، قال: وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع، قال: وإنما نقض حكم الحاكمين لتبـيّن خطأه والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصّاً أو شيئاً ممّا تقدّم، وقد يكون الخطأ في السبب كالحكم بـيّنة مزوّرة ثم تبـيّن خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم وقد يكون الخطأ في الطّريق، كما إذا حكم بـيّنة ثم بان فسقها، وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا بَـيَّنَّا بطلانه فلو لم يتعين الخطأ بل حصل مجرّد التعارض كقيام بـيّنة بعد الحكم بخلاف البـيّنة التي نرتّب الحكم عليها فلا نقل في المسألة والذي ترجّح أنه لا ينقض لعدم تبـيّن الخطأ.
أسنى المطالب ص ٣٠٣ – ٣٠٤
(فَإِنْ بَانَ لِلْقَاضِي الْخَطَأُ فِي حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ غَيْرِهِ نَظَرْت فَإِنْ خَالَفَ) فِيهِ (قَطْعِيًّا كَنَصِّ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ وَإِجْمَاعٍ أَوْ ظَنِّيًّا مُحْكَمًا) أَيْ وَاضِحَ الدَّلالَةِ (كَخَبَرِ الْوَاحِدِ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ نُقِضَ) وُجُوبًا (حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ الْمُخْطِئِ بِالإِجْمَاعِ فِي مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الْبَقِيَّةِ (وَعَلَيْهِ إعْلامُ الْخَصْمَيْنِ بِانْتِقَاضِهِ) فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَحَاصِلُ كَلامِ أَصْلِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَقْضُ حُكْمِهِ وَإِعْلامُ الْخَصْمَيْنِ بِصُورَةِ الْحَالِ لِيَتَرَافَعَا إلَيْهِ فَيَنْقُضُهُ سَوَاءٌ أَعَلِمَا أَنَّهُ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ أَمْ لا ; لأَنَّهُمَا قَدْ يَتَوَهَّمَانِ أَنَّهُ لا يَنْقُضُ الْحُكْمَ, وَإِنْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ لَكِنْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَنْقُضُهُ, وَإِنْ لَمْ يُرْفَعْ إلَيْهِ قَالَ الإِسْنَوِيُّ: وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْكِتَابِ وَتَأْوِيلُهَا مُتَعَيِّنٌ انْتَهَى.
b. Korban salah tangkap bisa menuntut tanggung jawab apabila terjadi perusakan terhadap harta yang bernilai atau nyawa akibat putusan hukum yang salah. Adapun kerugian tersebab oleh hilangnya manfaat kebebasan akibat putusan yang salah seperti hilangnya penghasilan tersebab penahanan menurut pendapat ashoh dari Syafiiyah tidak bisa dituntut. Namun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, korban bisa menuntut. Terkait masalah kehormatan, maka harus istihlal.
c. Konsep hukum bagi mereka yang salah menentukan, ditentukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang ada
Dasar Pengambilan Hukum :
المصنف ج ٥ ص ٢٣٣
حدثنا ابو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لايرى أن يعطي الرجل عن ماله مايصون به عرضه
الموسوعة الفقهية ج ١٣ ص ٣٨
وَمِنَ المنافع التي نصوا علي صمانها تفويت منفعة الحر, فإن من قهر حرا وسخره في عمل ضمن أجرته. وأمّا لو حبسه وعطّل منافعه فإنّه ضامن عند المالكيّة والحنابلة ، وغير ضامن عند الشّافعيّة في الأصحّ عندهم. وأمّا منافع المغصوب ، فقد اختلف الفقهاء في ضمانها : فذهب الشّافعيّة والحنابلة : إلى ضمان منافع المغصوب ، وعليه أجر المثل – تعويضا – عمّا فاته ، سواء استوفى الغاصب المنافع أم لا.لأنّ المنفعة مال متقوّم.وقال المالكيّة – في المشهور – : يضمن الغاصب غلّة مغصوب مستعمل دون غير المستعمل ، ويضمن غلّة ما عطّل من دار أغلقها ، وأرض بوّرها ، ودابّة حبسها.وللتّفصيل انظر « غصب ، وضمان »
الشرواني ج ٧ ص ٣٣٥
قوله: (كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئاً وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله اهــــ سم أي كما صرح به النهاية والمغني
بغية المسترشدين ص ٢٧٢ – ٢٧٣
(مسألة: ي): إذا صحت ولاية الحاكم لم يجز عزلـه إلا لظهور خلل، ككثرة الشكوى منه، أو ظن ضعفه، أو زوال هيبته من القلوب، أو لمصلحة كوجود أفضل منه، وكذا مساويه ودونه، وفي توليته تسكين فتنة أو جمع كلمة، فيجوز حينئذ للإمام كذي الشوكة وأهل الحلّ والعقد عزلـه، فإن لم يكن خلل ولا مصلحة حرم ونفذ من الإمام وذي الشوكة لا من أهل الحلّ والعقد، لأن ما أبيح لضرورة يقدّر بقدرها،
المغني ج ٤ ص ٣٢١
فصل: ولو صالح شاهداً على أن لا يشهد عليه لم يصح. لأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بحق تلزم الشهادة به كدين آدمي أو حق لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاة ونحوها. فلا يجوز كتمانه ولا يجوز أخذ العوض عن ذلك، كما لا يجوز أخذ العوض على شرب الخمر وترك الصلاة. الثاني: أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور. فهذا يجب عليه ترك ذلك ويحرم عليه فعله. فلا يجوز أخذ العوض عنه كما لا يجوز أن يصالحه على أن لا يقتله ولا يغصب ماله. الثالث: أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب حداً كالزنا والسرقة فلا يجوز أخذ العوض عنه. لأن ذلك ليس بحق له. فلم يجز له أخذ عوضه كسائر ما ليس بحق له. ولو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه الى السلطان لم يصح الصلح لذلك. ولم يجز له أخذ العوض، وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح. لأنه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه، لكونه ليس بحق له. فأشبه حد الزنا والسرقة. وإن كان حقاً له لم يجز الاعتياض عنه لكونه حقاً ليس بمالي ولهذا لا يسقط الى بدل بخلاف القصاص. ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يتعاض عن عرضه بمال. وهل يسقط الحد بالصلح؟ فيه وجهان مبنيان على الخلاف في كونه حقاً لله تعالى أو حقاً لآدمي، فإن كان حقاً لله تعالى أو حقاً لآدمي، فإن كان حقاً لله تعالى لم يسقط بصلح الآدمي ولا إسقاطه. كحد الزنا والسرقة وإن كان حقاً لآدمي سقط بصلحه وإسقاطه، مثل القصاص فإن صالح عن حق الشفعة لم يصح الصلح. لأنه حق شرع على خلاف الأصل لدفع ضرر الشركة فإذا رضي بالتزام الضرر سقط الحق من غير بدل كحد القذف، إلا أن يسقط ههنا وجهاً واحداً. لكونه حقاً لآدمي.
Sumber : BAHTSUL MASAIL DINIYYAH SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR Di Sumenep Madura Komisi C