SP3 dan Gradasi Penyidikan Ke Penyelidikan
2 mins read

SP3 dan Gradasi Penyidikan Ke Penyelidikan

Beri Penilaian

Deskripsi
Langkah awal untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana disebut “penyelidikan” (KUHP pasal 1 ayat 5). Langkah berikutnya adalah mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya (KUHP pasal 1 ayat 2), disebut “penyidikan”. Selanjutnya jaksa penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan (KUHP pasal 1 ayat 7).

Pada kasus penggelembungan DPT, manipulasi DPT, kecurangan pelaksanaan PILGUB Jawa Timur terjadi penurunan (degradasi) status perkara penyidikan (oleh KAPOLDA Jatim) saat itu menjadi penyelidikan. Lebih parah lagi ketika perkara sudah jadi/berlangsung penyidikan keluarlah SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan), bahkan terbuka kemungkinan “deponir” oleh Jaksa Agung terkait perkara pidana demi kepentingan umum.

Dalam system peradilan Islam popular sekali hadits yang berintikan:

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

“Saling memaafkanlah kalian terkait perkara yang dikategorikan hudud (bukan qishosh) selama perkara itu masih berada disekitar kamu, karena apabila perkara itu telah sampai kepada saya (Rasulullah SAW selaku pemegang kekuasaan yudikatif) maka perkara hadd itu menjadi menjadi keharusan untuk diproses hukumnya”

Pertanyaan:
a. Otoritas terkait perkara qishash menjadi hak korban/waliyyu al-dammi, untuk perkara hudud hak menghukum atau tidak ada pada hakim syar’i. Bolehkah bila aparat kepolisian negara menurunkan proses penyidikan menjadi penyelidikan?

Jawaban :
Penurunan proses penyidikan menjadi penyelidikan hukumnya boleh apabila ada dasar-dasar yang menunjukkan ketidak validan peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan pada proses yang pertama dan digunakan untuk mempertajam masalah.

Dasar Pengambilan Hukum :

أحكام السلطانية ص ٢٢١
الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية. فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتبر بحال النظر فيها فإن كان حاكما رفع إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا لم يكن لتهمة بها تأثير عنده ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استبراء ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار إجبارا ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما قرف وراعى ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف ما فعله بها مما يكون زنا موجبا للحد فإن أقر حده بموجب إقراره وإن أنكر وكانت بينة سمعها عليه وإن لم تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى إذا طلب الخصم اليمين .
وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا أو من أولاد الأحداث والمعاون كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم الناظرين:
أحدها أنه لا يجوز للأمير أن يسمع قرف المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المقررة ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم وهل هو من أهل الريب ؟ وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا ؟ فإن برءوه من مثل ذلك خفت التهمة ووضعت وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه وإن قرفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذكره وليس هذا للقضاة.
والثاني: أن للأمير أن يراعي شواهد الحال وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها فإن كانت التهمة زنا وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة وإن كان بضده ضعفت وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة أو في بدنه آثار ضرب أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة وإن كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا.
والثالث: أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء. واختلف في مدة حبسه لذلك فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه. وقال غيره: بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب.
والرابع: أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه فإن ضرب لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول وإن كرهناه.
والخامس: أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس وإن لم يكن ذلك للقضاة.
والسادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق.
والسابع: أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها طوعا ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير والأدب ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل فيقتل فيما لا يجب فيه القتل.
والثامن: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم.

b. Apakah kreteria kepentingan publik dikenal dalam hukum Islam untuk men “deponir”kan perkara?

Jawaban :
Dikenal namun hanya dalam koridor ta’zir dan tidak berlaku untuk hudud, qisas, diyat atau yang berkaitan dengan haqqul adami.

Dasar Pengambilan Hukum :

الأحكام السلطانية ص ١٠٥
والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه: أحدها أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب. والثاني: أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالا وأوسع مقالا. والثالث: أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق. والرابع: أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب. والخامس: أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام حقوقهم ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ويسوغ أن يؤخره والي المظالم. والسادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض وليس للقاضي ذلك إلا عن رضي الخصمين بالرد. والسابع: أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب. والثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين. والتاسع: أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا أيمانهم طوعا ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينفي عنه الارتياب وليس ذلك للحاكم. والعاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد مسألته فهذه عشرة أوجه يقع بها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء في التشاجر والتنازع وهما فيما عداهما متساويان وسنوضح من تفصيلهما ما نبين به إطلاق ما بينهما من هذه الفروق إن شاء الله تعالى

التشريع الجنائي ج ١ ص ١٩٨
مركز القوانين واللوائح والقرارات من التشريع الإسلامي: تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وقيما يعود على الأفرادوالجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تعفو عن الجريمة أو عن العقوبة إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من جرائم التعازير وأن تتركه واسعا ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا، كما سنبين فيما بعد عند الكلام على النسخ.

التشريع الجنائي ج ١ ص ٣٢٤
وأساس التفرقة بين جرائم الحدود وجرائم القصاص من جهة، وبين جرائم التعازير من جهة أخرى، أن إقامة العقوبة في جرائم الحدود واجبة على كل مسلم، ولا يصح تأخيرها، ولا يجوز العفو عنها، وأن عقوبات جرائم القصاص واجبة ما لم يعف عنها المجني عليه أو أولي دمه، فإذا لم تقم حكومة إسلامية عقوبات الحدود والقصاص وجبت إقامتها على الحكومات الأخرى، وإن لم تقمها الحكومات وجبت على الأفراد، أما عقوبات التعازير فيجوز إيقاف تنفيذها والعفو عنها.

التشريع الجنائي ج ١ ص ٩٠ – ٩١
أهمية هذا التقسيم: تظهر أهمية تقسيم الجرائم إلى حدود، وقصاص أو دية، وتعازير، من عدة وجوه سنبينها فيما يلي: أولا: من حيث العفو: جرائم الحدود لا يجوز فيها العفو مطلقا، سواء من المجني عليه أو ولي الأمر أي الرئيس الأعلى للدولة، فإذا عفا أحدهما كان عفوه لغوا لا أثر له على الجريمة ولا على العقوبة. أما في جرائم القصاص فالعفو جائز من المجني عليه، فإذا عفا ترتب على العفو أثره، فللمجني عليه أن يعفو عن القصاص مقابل الدية، وله أن يعفو عن الدية أيضا، فإذا عفا عن أحدهما أعفى منه الجاني.وليس لرئيس الدولة الأعلى أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص بصفته هذه، لأن العفو عن هذا النوع من الجرائم مقرر للمجني عليه أو وليه، لكن إذا كان المجني عليه قاصرا ولم يكن له أولياء كان الرئيس الأعلى للدولة وليه، إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ولي من لا ولي له، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الدولة العفو بصفته ولي المجني عليه، لا بأي صفة أخرى، وبشرط ألا يكون العفو مجانا. وفي جرائم التعازير لولي الأمر – أي رئيس الدولة الأعلى – حق العفو عن الجريمة، وحق العفو عن العقوبة، فإذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا يمس عفوه حقوق المجني عليه الشخصية. وليس للمجني عليه أن يعفو في التعازير إلا عما يمس حقوقه الشخصية المحضة. ولما كانت الجرائم تمس الجماعة فإن عفو المجني عليه من العقوبة أو الجريمة لا يكون نافذا وإن أدى في الواقع إلى تخفيف العقوبة على الجاني، لأن للقاضي سلطة واسعة في جرائم التعازير من حيث تقدير الظروف المخففة، وتخفيف العقوبة. ولا شك أن عفو المجني عليه يعتبر ظرفا مخففا. ثانيا: من حيث سلطة القاضي: في جرائم الحدود إذا ثبتت الجريمة وجب على القاضي أن يحكم بعقوبتها المقررة لا ينقص منها شيئا ولا يزيد عليها شيئا، وليس له أن يستبدل بالعقوبة المقررة عقوبة أخرى، ولا أن يوقف تنفيذ العقوبة، فسلطة القاضي في جرائم الحدود قاصرة على النطق بالعقوبة المقررة للجريمة. وفي جرائم القصاص سلطة القاضي قاصرة على توقيع العقوبة المقررة إذا كانت الجريمة ثابتة قبل الجاني، فإذا كانت العقوبة القصاص وعفا المجني عليه عن القصاص أو تعذر الحكم به لسبب شرعي وجب على القاضي أن يحكم بالدية ما لم يعف المجني عليه عنها؛ فإذا عفا كان على القاضي أن يحكم بعقوبة تعزير. وله في التعازير – كما سنبين – سلطة واسعة. أما جرائم التعازير فللقاضي فيها سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها، فله أن يختار عقوبة شديدة أو خفيفة بحسب ظروف الجريمة والمجرم، وله أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى درجاتها، وله أن يرتفع بها إلى حدها الأقصى، وله أن يأمر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذها.

الأحكام السلطانية ص ٢٩٥
والوجه الثاني: أن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء }. ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير في الشتم والمواثبة ففيه حق المشتوم والمضروب وحق السلطنة للتقويم والتهذيب فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزير الآدمي. واختلف في سقوط حق السلطنة عنه والتقويم على الوجهين. أحدهما وهو قول أبي عبد الله الزبيري أنه يسقط وليس لولي الأمر أن يعزر فيه لأن حد القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو فكان حكم التعزير بالسلطنة أسقط. والوجه الثاني هو الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر فيه مع العفو قبل الترافع إليه كما يجوز أن يعزر فيه مع العفو بعد الترافع إليه مخالفة للعفو عن حد القذف في الموضعين لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة ولو تشاتم وتواثب والد مع ولد سقط تعزير الوالد في حق الولد ولم يسقط تعزير الولد في حق الوالد كما لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده وكان تعزير الأب مختصا بحق السلطنة والتقويم لا حق فيه للولد. ويجوز لولي الأمر أن ينفرد بالعفو عنه وكان تعزير الولد مشتركا بين حق الولد وحقوق السلطنة فلا يجوز لولي الأمر أن ينفرد بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى يستوفيه له وهذا الكلام في الوجه الثاني الذي يختلف فيه الحد والتعزير.

c. Apa sajakah rincian “Justa Causa” atau alasan yang benar, alasan hak yang sah, alasan yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai dakwaan menurut system hukum peradilan Islam?

Jawaban :
Yaitu tuntutan yang muayan, jelas, muktabar syar’an dan tidak bertentangan dengan adat.

Dasar Pengambilan Hukum :

أنوار البروق ج ٤ ص ٧٣
(الفرق الحادي والثلاثون والمائتان بين قاعدة الدعوى الصحيحة وقاعدة الدعوى الباطلة ) فضابط الدعوى الصحيحة أنها طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرة شرعا لا تكذبها العادة فالأول كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها منه أو غصبت منه والثاني كالديون والسلم ثم المعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة والقتل على جماعة أو أنهم أتلفوا متمولا والثالث كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على زوجها فيترتب لها حوز نفسها وهي معينة أو الوارث أن أباه مات مسلما أو كافرا فيترتب له الميراث المعين فهي مقاصد صحيحة, وقولنا معتبرة شرعا احتراز من دعوى عشر سمسمة فإن الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوى لأنه لا يترتب عليه نفع شرعي ولهذه الدعوى أربعة شروط أن تكون معلومة محققة لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض صحيح.

d. Sejauh mana perlakuan khusus bagi kalangan elite sosial muslim diperlakukan sesuai hadits: اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ?

Jawaban :
Perlakuan khusus hanya pada masalah takzir

Dasar Pengambilan Hukum :
Sesuai dengan Jawaban nomor 2b

Sumbernya : BAHTSUL MASAIL DINIYYAH SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR Di Sumenep Madura Komisi C

Loading

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *